كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

وَهُوَ النَّص، أَو الْقيَاس على مَنْصُوص وَلَا نَص وَلَا أصل يُقَاس عَلَيْهِ، فَإِن قستموه على ابْن الْعم الْأَخ من الْأُم لم يَصح أَولا؛ لِأَن هَذِه قَرَابَات أذن الشَّارِع فِيهَا، وَثَانِيا؛ لِأَنَّهَا فرض وتعصيب.
قَالُوا: إِذا ورثنا بالأمومة مُفْردَة وبالأخوة مُفْردَة، فالجمع بَينهمَا لَا يزِيد عَلَيْهِمَا، وَالْجَوَاب: أَنه شرع كل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على الْأُخْرَى وَلم يشرع الْجمع، قَوْلهم: الْجمع لَا يزِيد على الْإِفْرَاد مناكرة للمعقول وينتقص عَلَيْهِم بالأخت من الْأَبَوَيْنِ.

الصفحة 227