كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِثلث مَاله أَو بِنصفِهِ (رو) :)

الْمَذْهَب: يقسم الثُّلُث أَو مَا أجَاز الْوَرَثَة على خَمْسَة.
عِنْدهم: يقسم على سَهْمَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لسعد: " تصدق بِالثُّلثِ وَالثلث كثير "، وَقَوله: " إِن الله جعل لكم فِي آخر أعماركم ثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي حسناتكم ".

الصفحة 240