كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

قدر وصاياهم.
وَالْوَصِيَّة تحْتَمل مَا لَا تحتمله عُقُود الْمُعَاوَضَات من الْجَهْل والعدم وتراخي الْقبُول مرحمة للعباد، وَيَنْبَغِي أَن يفْرض الْكَلَام فِيمَا إِذا وصّى لعالم بِنصْف مَاله، ولجاهل بِالثُّلثِ ليظْهر غَرَض الْمُوصي فِي التَّفَاوُت وَيكون للْمُوصي قصدان: أَحدهمَا زحمة الْوَرَثَة بالوصايا، وَالْآخر التَّفَاوُت بتفضيل الْعَالم على الْجَاهِل فالوارث يدْفع مَا يتَعَلَّق بِهِ وَله ذَلِك فَيبقى قصد التَّفَاوُت، أما لَو أوصى بِالزِّيَادَةِ على مَاله فَهُوَ غير صَحِيح.

الصفحة 243

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text