كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
من لَا يجوز لَهُ أَن يَشْتَرِي بِثمن الْمثل لَا يجوز لَهُ أَن يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ كَالْوَكِيلِ.
لَهُم:
تصرف بِولَايَة مُسْتَحقَّة فَجَاز أَن يَشْتَرِي قِيَاسا على الْجد، وَيُخَالف الْوَكِيل، فَإِنَّهُ يتَصَرَّف بِالْإِذْنِ.
مَالك:
أَحْمد:
التكملة:
دَعوَاهُم أَنه تصرف بِحكم الْولَايَة قد تقدم جَوَابه، وَعِنْدنَا يتَصَرَّف
الصفحة 255