كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا أودع صَبيا فأتلف الْوَدِيعَة (ريب) :)

الْمَذْهَب: يجب الضَّمَان فِي مَال الصَّبِي وَيتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد.
عِنْدهم: لَا ضَمَان على الصَّبِي وَيتَعَلَّق بِذِمَّة العَبْد يتبع بِهِ إِذا عتق.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .

الصفحة 266