كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 3)
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: إِذا أقرّ الابْن الْمُسْتَغْرق للْأَب بِأَخ (قسه) :)
الْمَذْهَب: ثَبت نسبه وَورث فَإِن أقرّ اثْنَان بِأَخ رَابِع وَأنكر الثَّالِث لم يثبت النّسَب.
عِنْدهم: الْخلاف فِي الطَّرفَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
ترافع سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
الصفحة 47