كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثالثة

وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق المسلمين ولا واجبًا ولا مستحبًّا، بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: المساجد، كما قال الله تعالى: (تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (1). وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعتكف في مسجدِه في العشر الأواخر من رمضان (2)، واعتكف مرةً عشرين يومًا (3)، وترك مرةًا لاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقضاه في شوال (4). وهذا هو المشروع للمسلمين.
وزيارة القبور جائز على الوجه المأذون فيه، فإن كان الميت كافرا فيُزَار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له، كما في صحيح مسلم (5) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "استأذنتُ ربي في أن أزور قبرَ أمّي فأَذِنَ لي، واستأذنتُه في أن أستغفر لها فلم يُؤذَن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكّركم الآخرة". وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقِه عامَ فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارَها، ورُوِي أنه زارَها في ألف مقنع، فبكَى وأَبكَى مَن حولَه (6). وأما أبوه فلم يمرّ بقبره.
__________
(1) سورة البقرة: 187.
(2) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة، انظر صحيح البخاري (2025، 2026) ومسلم (1171، 1172).
(3) أخرجه البخاري (2044) عن أبي هريرة.
(4) أخرجه البخاري (2033) ومسلم (1173) عن عائشة.
(5) برقم (976).
(6) أخرجه أحمد (5/ 355، 357، 359) وابن حبان (791 - موارد) والحاكم في "المستدرك" (1/ 376) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 76) من حديث بريدة.

الصفحة 122