كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 3)

فهذا غير خفيف، وإن كان لو أُزيلَ لم يَسقط؛ فهو خفيف.

فإنْ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استندَ إليه، وإنْ لم ينتبه سَقَطَ ولو كان اعتمادُه خفيفاً، فما الجواب؟

فالجواب: أن الضابط كون ما اعتمدَ عليه حاملاً له، فإن كان حاملاً له لم يصحَّ قيامه، وإلا صحَّ.

على أن بعض العلماء (¬1)، قال: إنَّ عمومَ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلِّ قائماً» (¬2) يشمَلُ حتى المعتمدَ على شيء يسقط لو أُزيلَ، بمعنى أنه يجوز أن تعتمدَ، لكن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ قالوا: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتماداً قويًّا بحيث يَسقط لو أُزيل.

وعلَّلوا ذلك: بأنه يُزيل مشقَّة القيام؛ لأن هذا كمستلقٍ على الجدار الذي اعتمدَ عليه.
وَالتَّحْرِيمَةُ ..........

قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإِحرام، وهذا هو الرُّكن الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها (¬3).
والتحريمة رُكنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وليس شيء من التكبيرات رُكناً سوى تكبيرة الإِحرام؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «استقبلْ القِبلةَ وكبِّر» (¬4) ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تحريمُها التكبير ... » (¬5) فلا تنعقد الصَّلاةُ بدون التكبير.
¬__________
(¬1) «المجموع» (3/ 236).
(¬2) تقدم تخريجه ص (292).
(¬3) انظر: ص (19).
(¬4) تقدم تخريجه ص (19).
(¬5) أخرجه الإمام أحمد (1/ 123، 129)؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (61)؛ والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (3) وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور (275)؛ والحاكم (1/ 132) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

الصفحة 295