كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 3)

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198].
وقال بعضُ العلماءِ: إلى فُروع الأذنين باعتبار أعلى الكفِّ، وإلى حَذوِ المنكبين باعتبار أسفله (¬1). ولكنَّا نقول: لا حاجة إلى هذا الجَمْعِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ المراد الكفُّ نفسُه؛ لا أعلاه ولا أسفله؛ والظَّاهر أنَّ الأمر في هذا واسع؛ لتقارب الصِّفات بعضها مِن بعض.

وقوله: «رافعاً يديه». الأحاديث الواردة في ابتداءِ رَفْعِ اليدين وَرَدَتْ أيضاً على وجوهٍ متعدِّدة؛ فبعضُها يدلُّ على أنه يرفع ثم يكبِّر (¬2)، وبعضها على أنه يكبِّر ثم يرفع (¬3)، وبعضها على أنه يرفع حين يكبِّر (¬4) يعني يكون ابتداء التَّكبير مع ابتداء الرَّفْعِ، وانتهاؤه مع انتهاء الرَّفْعِ، ثم يضع يديه. ونحن نقول: إن الأمرَ أيضاً في هذا واسع، يعني سواء رَفعتَ ثم كبَّرت، أو كبَّرت ثم رفعتَ، أو رَفعتَ مع التَّكبيرِ، فإنْ فعلتَ أيَّ صفة مِن هذه الصِّفات فأنت مصيبٌ للسُّنَّة.

كَالسُّجُودِ .............
قوله: «كَالسُّجُودِ» أي: كما يفعل في السجود إذا سَجَدَ، فإنه يَجعلُ يديه حَذوَ منكبيه، وهذه إحدى الصفتين في السُّجودِ، وسيأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان. والصِّفة الأخرى: أن
¬__________
(¬1) انظر: «زاد المعاد» (1/ 202)، «الإنصاف» (3/ 420).
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (390) (22).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (391) (25).
(¬4) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه (738).

الصفحة 31