كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 3)
ومراد المؤلِّف بقوله: «يقبض كُوعَ يسراه»: المفصل.
فأفادنا المؤلِّف رحمه الله: أن السُّنَّةَ قَبْضُ الكُوعِ، ولكن وَرَدَت السُّنَّةُ بقَبْضِ الكوعِ (¬1)، ووَرَدَت السُّنَّةُ بوضع اليد على الذِّراع مِن غير قَبْضٍ (¬2)، إذاً؛ هاتان صفتان: الأُولى قَبْض، والثانية وَضْع.
مسألة: نرى بعضَ النَّاس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟
الجواب: ليس لهذا أصلٌ، وإنما يقبض الكُوعَ أو يضع يده على الذِّراع، ففي «صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد أنه قال: «كان النَّاسُ يؤمرون أن يضعَ الرَّجُلُ يدَه اليُمنى على ذِرِاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ» (68).
تَحْتَ سُرّتِهِ، ............
قوله: «تحت سرته» يعني يجعل اليدَ اليمنى واليسرى تحت السُّرَّة. وهذه الصفة ـ أعني: وَضْع اليدين تحت السُّرَّة ـ هي المشروعة على المشهور مِن المذهب (¬3)، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ» (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي، كتاب الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال (2/ 125)؛ وأخرجه الدارقطني (2/ 286) عن وائل بن حُجْر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قَبضَ بيمينه على شماله، وأصله في مسلم (401).
ورواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (727).
(¬2) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (740).
(¬3) «منتهى الإرادات» (1/ 207).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال (3945)؛ والدارقطني (1/ 286)؛ والبيهقي (2/ 31)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (756)؛ وضعَّفه الإمام أحمد، والنووي في «المجموع» (3/ 313)؛ والزيلعي في «نصب الراية» (1/ 314)، وابن حَجَر في «الفتح» (2/ 186) وغيرهم.
الصفحة 36
414