كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.
وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.
الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.
قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن.
وأجيب: بالمنع, ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضًا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , والمراد قوله: {اسجدوا}.
وأيضًا: {إذا قيل لهم اركعوا} , ذم على مخالفة أمره.
وأيضًا: تارك المأمور به عاص, بدليل: {أفعصيت أمري}.
وأيضًا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} , والتهديد دليل الوجوب.
واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.
قولهم: مطلق.

الصفحة 18