كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

احتجوا: بأنه لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» , مخصص / لقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» , فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق, والحديثان في الصحيح, قال: (وهي كالتي قبلها) يعني في انتهاض الدليل العقلي من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قال: (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن.
لنا: {تبيانًا لكل شيء} , والسنة شيء.
وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قالوا: {لتبيين} , وقد تقدم).
أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.
لنا: {تبيانًا لكل شيء} , والسنة شيء, وأيضًا: لا يبطل القاطع

الصفحة 232