كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .
قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.
زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.
قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.
القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.
قلنا: الجمع أولى).
أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافًا.
وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

الصفحة 234