كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

قالوا: أبعد في المصلحة.
قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.
وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل, كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.
قالوا: {يريد الله بكم اليسر} , {يريد الله أن يخفف عنكم}. قلنا: إن سلم عمومه, فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب, أو تسمية الشيء بعاقبته, مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور, فمخصص بما ذكرنا, كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} , والأشق ليس بخير للمكلف.
وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).
أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا, واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه, والجمهور على جوازه, خلافًا لبعض الشافعية.
لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح, وإن اعتبرت فلعل

الصفحة 392