كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

سلمنا, لكن خبر الواحد قد يفيد القطع [بالقرائن المنضمة إليه - وهذا من ذلك القبيل - لأن منادي الرسول بقربه على رؤوس الأشهاد في مثل هذه الواقعة, مع تجويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالى بقوله: {فلنولينك قبلة ترضاها} قرينة دالة على صدقه عادة, ويجب الحمل عليه لما ذكرنا من امتناع ترك القاطع] بالمظنون, فلا يرد قولهم: لو فتح هذا الباب لانسد باب التمسك بخبر الواحد؛ لأنه يمكن تقدير قرائن يكون عمل الصحابة بناء عليها, لا على أخبار الآحاد, لأنا إنما قدرنا ذلك هنا للضرورة لئلا يرفع القطع بالظن.
قالوا ثانيًا: تقطع بأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام مطلقًا مبتدأة وناسخة, والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام, ولم ينقل / فرق يقتضي منع نسخ المتواتر بالآحاد.
الجواب: أنه مسلم في غير المتواتر بالآحاد, وأما فيه فلا, وإن سلّم فيه فبالقرائن الحالية, لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله المظنون.
قالوا ثالثًا: قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا} , نسخ بما في الصحيح: «من نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو خبر آحاد, وإذا جاز نسخ القرآن به فالخبر المتواتر أجدر.

الصفحة 406