كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

الإحصان بشاهدين - مع أنه يترتب عليه الرجم - الذي لا يثبت ابتداء إلا بأربعة, وكقبول شهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليها النسب, قال أبو الحسين البصري: «وهذا يقتضي الجواز العقلي لا الوقوع».
قيل: وجه النظر أنه يستلزم ألا يثبت التأخر بقول جميع الأمة, لاستلزامه كون الإجماع ناسخًا.
قلت: جزم المصنف بأنه لا يثبت النسخ بقوله, وتردد هل يثبت التأخر بقوله وإن كان ذلك يستلزم النسخ. وظاهر ما اعتلوا به أنه لو عين تأخر أحد الظنيين أو تأخر القطعي قبل منه, وأما قبليته في المصحف, فلا يستلزم قبليته في النزول.
وكذا حداثة سن الصحابي لا تدل على أن ما رواه متأخرًا, إذ قد يكون ما روه متقدم الإسلام متأخرًا, اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني. وكذا تأخر إسلام الراوي أيضًا لا يقتضي تأخر ما رواه.
ولا يثبت التأخر أيضًا بكونه موافقًا للبراءة الأصلية, مستروحًا أنه لو تقدم لم يفد إلا علم بالأصل, فيكون عريًا عن فائدة جديدة, وإذا تأخر أفاد الأول رفع حكم الأصل, والآخر رفع الحكم الشرعي.
وإذ لم يعلم الناسخ معينًا بطريقه, فإن كانا قطعيين وجب الوقف عن العمل, أو التخيير, واختار المصنف الوقف.
والأظهر الوقف إذا كانا قطعيين, وإن كانا ظنيين فالتخيير, ولو كان

الصفحة 409