كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

بينهما عموم وخصوص من وجه, فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن, وللشافعي قولان.
لنا: لو امتنع لكان بغيره, والأصل عدمه.
وأيضًا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن, والمباشرة بالليل كذلك, وصوم عاشوراء.
وأجيب: بجواز نسخه بالسنة, ووافق القرآن.
وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدًا.
قالوا: تبيين, والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى لتبلغ, ولو سلّم فالنسخ أيضًا بيان, ولو سلمّ فأين نفي النسخ؟ .
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).
أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن, وعن الشافعي أنه غير جائز.
لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره.

الصفحة 410