كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه, وإنما تركه لظهوره.
قالوا: يجوز النسخ بالقياس المظنون قياسًا على التخصيص به, بجامع أن كلًا منهما تخصيص, وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأذهان لا يصلح فارقًا.
الجواب: النقض بالعقل, والإجماع, وخبر الواحد, فإنها تخصص ولا تنسخ.
وفيه نظر؛ لأن المخصص سند الإجماع, وخبر الواحد قيل: ينسخ.

قال: (مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه, وامتناع نسخ الفحوى دون أصله, ومنهم من جوزهما, ومنهم من منعهما.
لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب, وبقاء الحرمة يستلزم تحريم الضرب, وإلا لم يكن معلومًا منه.
المجوز: دلالتان يجوز رفع كل منهما.
قلنا: إذا لم يكن استلزام.
المانع: الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه.
قلنا: تابع الدلالة لا للحكم, والدلالة باقية).
أقول: لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى, ولا خلاف في نسخ حكم الفحوى, وإنما الخلاف في جواز نسخ الفحوى دون الأصل, ونسخ الأصل دون الفحوى.

الصفحة 423