كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

وأما زيادة جزء مشترط, أو زيادة شرط, أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة, فالشافعية والحنابلة: ليس بنسخ, والحنفية: نسخ.
وقيل: الثالث نسخ.
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعًا, كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف, وكتخيير في ثالث بعد اثنين, فنسخ.
والغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ, بخلاف عشرين على القذف.
والمختار: إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ, لأنه حقيقة, وما خالفه ليس بنسخ.
فلو قال: «في السائمة زكاة» , ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» فلا نسخ فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ, وإلا فلا, ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ, لتحريم الزيادة ثم وجوبها, والتغريب على الحدّ كذلك.
فإن قيل: منفي بحكم الأصل.
قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه, فلو خبر في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ التخيير بعد الوجوب, ولو قال: {واستشهدوا شهيدين} , ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ, إذ لا رفع لشيء.
ولو ثبت مفهومه ومفهوم {فإن لم يكونا رجلين} , إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل.

الصفحة 430