كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

قالوا: كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة.
قلنا: معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع, وارتفع عدم توقفها على شرط آخر, وذلك مسند إلى حكم الأصل, وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرمًا).
أقول: هذه المسألة في الكتب مترجمة: بالزيادة على النص, هل تكون نسخًا؟ .
واعلم أن زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات, إن كان مستقلًا فليس بنسخ, وعن بعض العراقيين: إن إيجاب صلاة سادسة نسخ؛ لأنه يخرج الوسطى من كونها وسطى, فيبطل تأكيد المحافظة عليها الثابت بقوله: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} , وهو حكم شرعي وهذا معنى النسخ, وهو فاسد, إذ لا يبطل تأكد ما صدق عليه أنها وسطى, وإنما يبطل كونها وسطى, وهو أمر حقيقي لا حكم شرعي, وأما غير هذه الزيادة فعلى وجوه:
منها: أن تكون الزيادة مع الأولى جزئين لعبادة, بحيث / لا تعتبر الأولى دونها, فتكتون شرطًا لصحة المزيد عليه, كزيادة ركعة في الفجر.

الصفحة 431