كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (اسم الجزء: 3)

قال: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر.
لنا: غلبتها شرعًا, {وإذا حللتم} , {فإذا قضيت الصلاة}.
قالوا: لو كان مانعًا لمنع من التصريح.
وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).
أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر, فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين, وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب, ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعًا, فكانت للوجوب عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض, وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة, واختاره المصنف, واحتج بغلبة استعمالها شرعًا في الإباحة, فيقدم على الوجوب الذي دلّت عليه اللغة.
قال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} , {فإذا قضيت الصلاة

الصفحة 56