كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرُ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§كَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ مُسْلِمًا عِنْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، يَعْنِي كَانَ وَرِعًا عِنْدَهُمْ»
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «يَا عَمْرُو §مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا حِمَارًا»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: " §أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ أَوْ تَشْتَهِي قَالَ: نَظْرَةٌ إِلَى الْحَسَنِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: " لَمَّا ثَقُلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قِيلَ لَهُ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: نَظْرَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَهْلِهِ: أَرْقِدُونِي، فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: §أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ وَسُوءِ الْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ وَذَكَرُوا عِنْدَهَا جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالُوا: " §إِنَّهُ كَانَ أَبَاضِيًّا، فَقَالَتْ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَشَدَّ النَّاسِ انْقِطَاعًا إِلَيَّ وَإِلَى أُمِّي، فَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا كَانَ يُقَرِّبُنِي إِلَى اللهِ إِلَّا أَمَرَنِي بِهِ، وَلَا شَيْئًا يُبَاعِدُنِي، عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا نَهَانِي عَنْهُ، وَمَا دَعَانِي إِلَى الْأَبَاضِيَّةِ قَطُّ، وَلَا أَمَرَنِي بِهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَأْمُرُنِي أَنْ أَضَعَ الْخِمَارَ، وَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى الْجَبْهَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ -[90]- زَيْدٍ، قَالَ: «§لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مِسْكِينٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ»
الصفحة 89