كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

بَابُ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ
٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: «لَا» فَقَالُوا: تَكْفُونَا المَئُونَةَ، وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٠٠ (٢/٨١٩) -[ ش (تكفوننا المؤونة) تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره والقائل هم الأنصار. (قالوا) أي المهاجرون والأنصار. (سمعنا وأطعنا) امتثالا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم]
[٢٥٧٠، ٣٥٧١]
بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ
وَقَالَ أَنَسٌ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ»
٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ»، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
[البحر الوافر]
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٠١ (٢/٨١٩) -[ ش (البويرة) موضع معروف من بلد بني نضير. (لها) للبويرة وما حدث فيها. (هان) سهل. (سراة) جمع سري وهو السيد الشريف. (مستطير) منتشر]
[٢٨٥٨، ٣٨٠٧، ٣٨٠٨، ٤٦٠٢]
٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ»، قَالَ: «فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٠٢ (٢/٨١٩) -[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم ١٥٤٨
(مزدرعا) مكانا للزرع. (بالناحية منها) بما يخرج في جزء منها. (مسمى) معين. (لسيد الأرض) مالكها. (يصاب ذلك) أي الجزء المعين لمالك الأرض قد يصاب بآفة تتلف غلته. (الورق) الفضة]
[٢٢٠٧، ٢٢١٤، ٢٢١٨، ٢٢٢٠، ٢٥٧٣، ٣٧٨٩]
بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: «كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ» وَعَامَلَ عُمَرُ، «النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا» وَقَالَ الحَسَنُ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الحَسَنُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ» وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (يجتنى) أي يقطف ويجمع. (يعطي الثوب) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي. (لابأس أن تكون الماشية. .) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق]
٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ ⦗١٠٥⦘ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ»، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ»، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٠٣ (٢/٨٢٠) -[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم ١٥٥١
(يقطع لهن) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض. (يمضي لهن) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم]
[ر ٢١٦٥]

الصفحة 104