[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (يجتنى) أي يقطف ويجمع. (يعطي الثوب) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي. (لابأس أن تكون الماشية. .) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق]
٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ ⦗١٠٥⦘ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ»، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ»، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٠٣ (٢/٨٢٠) -[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم ١٥٥١
(يقطع لهن) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض. (يمضي لهن) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم]
[ر ٢١٦٥]