كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧]
١٨١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٧٢٣ (٢/ ٦٤٥) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم ١٣٥٠
(يرفث) من الرفث ويطلق على الجماع وعلى ذكر الجماع وخاصة مع وجود النساء وعلى الفحش في القول. (يفسق) من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة من قول أو فعل. (كما ولدته. .) أي نقيا من الذنوب]
[ر ١٤٤٩]
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]
١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٧٢٤ (٢/ ٦٤٦) -[ ر ١٤٤٩]
٢٨ - كتاب جزاء الصيد
بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)، وَإِذَا صَادَ الحَلَالُ، فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ، بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ، نَحْوُ الإِبِلِ وَالغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالخَيْلِ، يُقَالُ: عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ {قِيَامًا} [آل عمران: ١٩١]، قِوَامًا، {يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١] يَجْعَلُونَ عَدْلًا
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (لا تقتلوا) لا تصطادوا. (الصيد) الحيوان البري المتوحش الذي يحل أكل لحمه. (حرم) جمع حرام وهو من أحرم بحج أو عمرة. (فجزاء) فعليه جزاء. (مثل ما قتل) شبيه بما قتله من حيث الكبر والصغر. (النعم) هي الإبل والبقر والغنم. (ذوا عدل) حكمان عادلان من المسلمين. (هديا) حال كون المحكوم به هديا يقدم ليذبح في الحرم. (بالغ الكعبة) يبلغ به الحرم ليذبح فيه. (طعام مساكين) بمقابل قيمة الهدي يطعم مساكين من غالب قوت البلد لكل مسكين مد. (عدل ذلك) مقابل الإطعام يصوم عن كل مد يوم. (وبال أمره) ثقل جزاء فعله. (سلف) من قتل الصيد قبل تحريمه. (صيد البحر) هو ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك والمراد ما أخذ منه طريا. (طعامه) ما يقذفه ميتا أو ما يتزود منه يابسا. (متاعا) تمتيعا وتنعيما. (للسيارة) المسافرين]
١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ ⦗١٢⦘ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ، فَاضِلَةٌ؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
١٧٢٥ (٢/٦٤٧) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم رقم ١١٩٦
(عام الحديبية) العام الذي حصل فيه صلح الحديبية. (بغيقة) موضع بين مكة والمدينة. (فبينما أنا) المتكلم هو أبو قتادة رضي الله عنه. (تضحك) ضحك تعجبا لما رأى. (فأثبته) جعلته ثابتا في مكانه لا يتحرك منه أي قتلته. (نقتطع) يقطعنا العدو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحول بيننا وبينه. (فطلبت) خرجت أطلبه وأسعى وراءه. (أرفع فرسي) أجريه وأسرعه في السير. (شأوا) تارة والشأو الغاية. (بتعهن) اسم لعين ماء في طريق مكة. (قايل السقيا) عازم أن يقيل في السقيا من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة والسقيا قرية بين مكة والمدينة. (أهلك) أصحابك. (فاضلة) قطعة قد فضلت منه وبقيت معي]
[١٧٢٦ - ١٧٢٨، ٢٤٣١، ٢٦٩٩، ٢٧٥٧، ٣٩١٨، ٥٠٩٠، ٥٠٩١، ٥١٧٢، ٥١٧٣]

الصفحة 11