[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٢٥ (٢/٨٣٠) -[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم ٢٠٢٩
(داجن) هي التي تألف البيوت وتعلف فيها. (شيب) خلط. (الأيمن فالأيمن) أعطوا الأيمن ثم من على يمينه]
[٢٤٣٢، ٥٢٨٩، ٥٢٩٦]
بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ»
٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٢٦ (٢/٨٣٠) -[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . رقم ١٥٦٦
معنى الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له]
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلَإِ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٢٩ (٢/٨٣١) -[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار رقم ١٣٨
(على يمين) على متعلق يمين وهو المحلوف عليه. (يقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب يمينه. (هو عليها فاجر) كاذب في الإقدام عليها. (يشترون) يستبدلون. (بعهد الله) بما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. (ثمنا قليلا) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا. (الآية) وتتمتها {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}. / آل عمران ٧٧ /. (خلاق) نصيب. (يزكيهم) يطهرهم ويثني عليهم]
[٢٢٨٥، ٢٣٨٠، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥، ٢٥٢٨، ٢٥٣١، ٤٢٧٥، ٦٢٨٣، ٦٢٩٩، ٦٧٦١، ٧٠٠٧]
بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ
٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ ⦗١١١⦘ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ " ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٢٣٠ (٢/٨٣١) -[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . رقم ١٠٧
(ابن السبيل) المسافر. (بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم. (لدنيا) ليحصل شيئا من متاع الدنيا. (أعطيت بها) دفعت قيمتها لبائعها. (فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه. (الآية) آل عمران ٧٧. وانظر ٢٢٢٩]
[٢٢٤٠، ٢٥٢٧، ٦٧٨٦، ٧٠٠٨]