[تعليق مصطفى البغا]
٢٤٨٨ (٢/٩٢٧) -[ ش (خصلة) صفة. (منيحة العنز) أنثى العنز تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد. (تصديق موعودها) مصدقا بما وعد الله تعالى عليها من الأجر. (تشميت العاطس) أن يقول له يرحمك الله ونحوه وأصل الشماتة أن يفرح بالمصيبة تنزل بغيره فكانه يدعو له بدفع المصيبة. (نبلغ خمس عشرة) حسب اجتهاده ومبلغ علمه ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم مع القطع بعلمه بها لحكمة الله ورسوله أعلم بها ولعلها الاجتهاد بأعمال البر عامة وحتى لا يقتصر الناس عليها]
٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»
---------------