[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (بيع المسلم المسلم) أي لا غش فيه ولا خديعة. (لا داء) لا عيب. (لا خبثة) لا خبث والخبث الحرام. (ولا غائلة) لا فجور ولا خيانة. (الإباق) هروب العبد من سيده. (النخاسين) جمع نخاس وهو دلال الدواب. (آري) هو الإصطبل أو معلف الدابة أو مربطها وسبب الكراهة أن فيه تدليسا لأنه يوهم أنه حديث الجلب من تلك الأقطار وهو يعني أنه أتى به من الإصطبل الذي يسمى بذلك. (داء) عيبا. (أخبره) أخبر به المشتري]
٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
١٩٧٣ (٢/٧٣٢) -[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم ١٥٣٢
(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق وهو النقصان وذهاب البركة]
[١٩٧٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨]
بَابُ بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ
٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ، وَهُوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
١٩٧٥ (٢/٧٣٢) -[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه. . رقم ٢٠٣٦
(لغلام) أجير أو خادم. (قصاب) اسم فاعل من قصبت الشاة قصبا قطعتها عضوا عضوا واسم الصنعة من ذلك القصابة. (خامس خمسة) أحد خمسة أي معه أربعة غيره. (عرفت في وجهه الجوع) رأيت أثره في وجهه]
[٢٣٢٤، ٥١١٨، ٥١٤٥]