[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (الربا) الزيادة. (أضعافا مضاعفة) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين]
٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (لا يقومون) من قبورهم يوم القيامة أو لا يتحركون على الأرض في الدنيا إلا ونفوسهم كذلك لشعورهم بمقت الناس لهم. (يتخبطه) يصرعه. (المس) الجنون. (مثل الربا) نظيره. (فله ما سلف) أي ليس عليه رد ما أخذ من ربا قبل التحريم أما الآن وبعد ثبوت التحريم فيجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته وإن كان لا يعلمه كمن يتعامل مع المصارف فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين ولا يأكله لأنه كسب خبيث. (خالدون) لا يخرجون منها إن استحلوا التعامل بالربا ويمكثون فيها طويلا إن اعتقدوا حرمته وتعاملوا به]
٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ البَقَرَةِ «قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (ذروا) اتركوا. (فأذنوا) استيقنوا. (بحرب) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وعن الحسن البصري وابن سيرين قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. - عيني - (رؤوس أموالكم) أصل دينكم من غير زيادة. (ذو عسرة) صاحب فقر وحاجة. (فنظرة) تأجيل وانتظار. (ميسرة) وقت يسر وسعة]
[ر ٤٢٧٠]
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «⦗٦٠⦘ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
١٩٨٠ (٢/٧٣٥) -[ ش (بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة]
[٢١٢٣، ٥٠٣٢، ٥٦٠١، ٥٦١٧]