كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (ما أدركت. .) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري]
٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، قَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ». قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الصُّحْبَةَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٣١ (٢/٧٥١) -[ ش (لقل يوم) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض فيه معنى النفي أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه. (لم يرعنا. .) من الروع وهو الفزع والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر. (الصحبة) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج]
[ر ٤٦٤]
بَابُ لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (يسوم على. .) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو يقول للراغب فيها أنا أبيعك خيرا منها بأقل ونحو ذلك]
٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٣٢ (٢/٧٥٢) -[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . رقم ١٤١٢
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر]
[٢٠٥٧، ٤٨٤٨]
٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٣٣ (٢/٧٥٢) -[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم ١٥١٥
(حاضر) المقيم في البلد. (لباد) قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء. (تناجشوا) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره. (خطبة أخيه) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء. (لتكفأ ما في إنائها) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه]
[٢٠٤١، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٥٢، ٢٠٥٤، ٢٥٧٤، ٢٥٧٧]
بَابُ بَيْعِ المُزَايَدَةِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ المَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ
٢١٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ المُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٣٤ (٢/٧٥٣) -[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله. وفي الأيمان باب جواز بيع المدبر رقم ٩٩٧
(عن دبر) أي قال له أنت حر بعد موتي. (فدفعه إليه) أعطى مدبره ثمنه]
[٢١١٧، ٢٢٧٣، ٢٢٨٤، ٢٣٩٧، ٦٣٣٨، ٦٥٤٨، ٦٧٦٣]
بَابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ»
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (الناجش) فاعل النجش انظر شرح ٢٠٣٣. (آكل. .) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله وخيانته غشه وخداعه. (وهو) أي النجش. (الخديعة. .) أي صاحب الخديعة في النار. (أمرنا) شرعنا الذي نحن عليه. (رد) مردود لا يقبل منه. وقوله هو خداع الخ. . من كلام البخاري]
[ر ٢٥٥٠]
٢١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٧٠⦘ عَنِ النَّجْشِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٣٥ (٢/٧٥٣) -[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . رقم ١٥١٦]
[٦٥٦٢]

الصفحة 69