[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (وسننتهم. .) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم والمراد إثبات الاعتماد على العرف والعادة. (سنتكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. وكلمة (ربحا) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. (لا بأس. .) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. (ومن كان فقيرا. .) المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا. (بدانقين) مثنى دانق وهو سدس الدرهم والمراد أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم]
٢٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٩٨ (٢/٧٧٠) -[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم ٣٠١٩
(من كان غنيا. .) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله]
[٢٦١٤، ٤٢٩٩]
بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
٢٢١٣ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٠٩٩ (٢/٧٧٠) -[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة رقم ١٦٠٨
(الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت]
[٢١٠٠، ٢١٠١، ٢١٣٨، ٢٣٦٣، ٢٣٦٤، ٦٥٧٥]
بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»،
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢١٠٢ (٢/٧٧١) -[ ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء. . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . رقم ٢٧٤٣
(ثلاثة) من الناس من الأمم السابقة. (الحلاب) الإناء الذي يحلب فيه أو اللبن المحلوب. (أهلي) أقربائي كأختي وأخي وغيرهما. (فاحتبست) تأخرت بسبب أمر عرض لي. (يتضاغون) يصيحون من الضغاء. (دأبي) عادتي وشأني. (إبتغاء وجهك) طلبا لمرضاتك. (فرجة) الفتحة بين الشيءين. (لا تنال ذلك منها) لا تحصل على مرادك. (لا تفض الخاتم إلا بحقه) لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح. (بفرق) مكيال يسع ثلاثة أصع]
[٢١٥٢، ٢٢٠٨، ٣٢٧٨، ٥٦٢٩]