[تعليق مصطفى البغا]
٢١٣٠ (٢/٧٨٢) -[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم ١٥٣٧
(في النخل) أي في ثمر النخل. (يؤكل منه) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه. (أي شيء يوزن) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. (يحرز) يحفظ ويصان وفي رواية (يحزر) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك]
[٢١٣١، ٢١٣٢، وانظر ١٤١٥]
بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: «نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢١٣١ (٢/٧٨٣) -[ ش (بيع النخل) بيع ثمره. (يصلح) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل. (الورق) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب. (نساء بناجز) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا]
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ»
٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ»
---------------