كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 3)
2967 - حَدِيثُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ.
فِي تَرْجَمَةِ: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
2968 - حَدِيثُ (طح حم) : " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَانِمِنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الأَسْقِيَةَ، فَنَقْسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ فَنَنْتَفِعُ بِذَلِكَ ".
(طح) فِي آخِرِ الصَّلاةِ: ثنا فَهْدٌ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْهُ، بِهَذَا.
أَحْمَدُ: عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَسُرَيْجٍ، وَحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، نَحْوَهُ. وَعَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، كِلاهُمَا عَنْهُ، بِهِ.
2969 - حَدِيثُ (قط) : " لا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
(قط) فِي النِّكَاحِ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَبِّقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ، ثنا
-[263]- زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرٌ، بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، زَادَ: " لا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءَ وَلا يُزَوِّجْهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ ".
وَقَالَ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكٌ.
الصفحة 262