كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 3)
3411 - حَدِيثُ (قط) : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ ".
(قط) فِي الزَّكَاةِ: ثنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا.
3412 - حَدِيثُ (خز) : فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [سورة: التوبة، آية 28] . إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
(خز) فِي الْمَسَاجِدِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، بِهَذَا.
3413 - حَدِيثُ (خز) : كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلا زَعْفَرَانٌ وَكُنَّا نَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ.
(خز) فِي الْحَجِّ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، كِلاهُمَا عَنْهُ، بِهِ.
3414 - حَدِيثُ (طح ش) : " الْمُهِلَّةُ لا تَلْبَسُ ثِيَابَ الطِّيبِ وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ مِنْ غَيْرِ الطِّيبِ ".
(طح) فِي الْكَرَاهَةِ: ثنا ابْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْهُ، بِهِ.
الشَّافِعِيُّ: أنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: لا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيبِ وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، فَلا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا.
الصفحة 444