كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
عنهما-: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال، إِنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به.
فقلت: إِن للعاملين عليها حقاً وللمجاهدين، فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم -أو قال حالهم- قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ الصدقة لا تحلّ ... " (¬1). الحديث.
وأمّا ما جاء في المساكين:
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس؛ تردُّه اللُّقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يُغنيه، ولا يُفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس" (¬2).
وليس ثمّة فرقٌ من حيث الحاجة واستحقاق الزكاة بين الفقراء والمساكين؛ إِذ النّصوص تدّل على هذا.
ففي "النهاية": (المسكين): الذي لا شىء له، وقيل: هو الذي له بعض الشيء.
وفي "النهاية"كذلك في تفسير كلمة (الفقير): الفقير الذي لا شيء له،
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي، قال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (3/ 382): وهذا سند يتقوى بالذي قبله [أي: حديث ابن عمرو]، فإِن عطاء هذا أورده ابن أبي حاتم (3/ 1/332) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ورواه ابن أبي شيبة من طريق ثالث موقوفاً. وسنده صحيح.
(¬2) أخرجه البخاري: 1479، ومسلم: 1039.