كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه" (4/ 111): " (باب الأمر بإِعطاء السائل وإن قلّت العطية وصغُرت قيمتها، وكراهية ردّ السائل من غير إِعطاء إِذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية).
ثمّ ذكَر حديث أم بُجيد -وكانت ممّن بايع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنها قالت له: يا رسول الله! صلى الله عليك، إِنّ المسكين ليقوم على بابي؛ فما أجد له شيئاً أعطيه إِياه؟
فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِن لم تجدي له شيئاً تعطينه إِياه إِلا ظِلْفاً (¬1) مُحْرَقاً (¬2)، فادفعيه إِليه في يده" (¬3).

الزجر عن عيب المتصدّق المُقلّ بالقليل من الصدقة (¬4)
قال الإِمام البخاري -رحمه الله- (باب اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة، والقليل من الصدقة) (¬5).
عن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: لمّا نزلت آية الصدقة؛ كنّا
¬__________
(¬1) ظِلفاً: بالكسر: بمنزلة القدم من الإنسان، يعني: شيئاً يسيراً.
(¬2) من الإِحراق، أراد المبالغة في ردّ السائل بأدنى ما تيسّر ... "عون المعبود" (5/ 58).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1466)، وابن خزيمة في "صحيحه" (2473).
(¬4) انظر -إِن شئت- "صحيح ابن خزيمة" (1/ 102).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة) "10 - باب اتقوا النار ... ".

الصفحة 149