كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

بأسهم بينهم" (¬1).

حُكم مانعها
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبها، فإِنّ للحاكم أنْ يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطر ماله عقوبة.
فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (¬2) قال: "لا يفرق إِبل عن حسابها (¬3)، من أعطاها مؤتجراً (¬4) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخِذوها وشطر ماله، عَزْمةً (¬5) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها شيئاً" (¬6).

قتال من يمنعها
ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوّة ومنَعة؛
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في "الحلية" وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (106)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (759). وانظر للمزيد من النصوص "صحيح الترغيب والترهيب" (الترهيب من منع الزكاة).
(¬2) هو معاوية بن حيدة صحابي -رضي الله عنه-.
(¬3) معناه: أنّ المالك لا يفرّق مُلكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: تحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترَك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إِلا الوسط. "عون" (4/ 317).
(¬4) قاصداً للأجر بإِعطائها.
(¬5) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض. قاله بعض العلماء.
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (393) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (2292) وغيرهما وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (791).

الصفحة 16