كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

بينة، قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيْمان اليهود، فكره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُبطِل (¬1) دمه فوداه (¬2) مائة من إِبل الصدقة" (¬3).

صدقة الفطر (¬4)
صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فَرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد (¬5) والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
¬__________
= كُبرهم أي: أكبرهم، وفي بعضها الكبَر -بكسر الكاف وفتح الموحدة- أي كبر السن أي: قدم وا أكبركم سناً في الكلام، وقصَّته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم، وهو كان يتكلم، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يتكلم أكبركم، فتكلم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد.
فإِن قلت: كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هما، قلت: أُمِر أن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية، ثمّ بعد ذلك يتكلم المُدّعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له الكرماني (24/ 25).
(¬1) أي: يهدر.
(¬2) أي: أعطى دِيَته.
(¬3) أخرجه البخاري: 6898
(¬4) قال الحافظ (3/ 367): "أُضيفت الصدقة للفطر، لكونها تجب بالفطر من رمضان".
(¬5) انظر العنوان الآتي.

الصفحة 160