كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
عدم جواز إِعطائها للذمّي
لا يجوز إِعطاء صدقة الفطر للذمّي لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم: "وطُعمةً للمساكين" فإِنّ الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين؛ لا مساكين الأمم كلّها (¬1).
وقال شيخنا في الردّ على الشيخ السيد سابق -رحمهما الله- حين استدلّ على جواز ذلك بالآية: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتِلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسِطوا إِليهم إِنّ الله يحبّ المقسطين} (¬2).
لا يظهر في الآية دليل على الجواز؛ لأن الظاهر منها الإِحسان إليهم على وجه الصِّلة من الصدقات غير الواجبة، فقد روى أبو عبيد (رقم 1991) بسند صحيح عن ابن عبّاس قال: "كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتَّقون أن يتصدّقوا عليهم، ويريدونهم على الإِسلام، فنزلت: {ليس عليك هداهم ولكنّ الله يهدي من يشاء وما تُنفِقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إِلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفَّ إِليكم وأنتم لا تُظلَمون} (¬3) ". فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثمّ روى بسند صحيح إِلى سعيد بن المسيّب: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تصدّق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم".
¬__________
(¬1) قاله شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص389).
(¬2) الممتحنة: 8.
(¬3) البقرة: 272.