كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

فإِنّهم يقاتَلون عليها حتى يعطوها (¬1) قال الله تعالى: {فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلَهم} (¬2).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلاَّ الله، وأنَّ محمّداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.
فإِذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإِسلام، وحسابهم على الله" (¬3).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لمّا توفّي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان أبو بكر -رضي الله عنه- وكفَر من كفَر من العرب، فقال عمر -رضي الله عنه-: كيف تقاتل الناس؛ وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إِلا الله، فمن قالها فقد عصَم منّي ماله ونفسه إلاَّ بحقِّه، وحسابه على الله؟!
فقال: والله لأقاتلنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإِنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعنوني عَناقاً (¬4) كانوا يؤدّونها إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقاتلتهم على منْعها.
قال عمر -رضي الله عنه-: فوالله ما هو إلاَّ أنْ قد شَرح الله صدر أبي بكر -رضي الله عنه- فعرفتُ أنّه الحقُّ" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر "فقه السنة" (1/ 333).
(¬2) التوبة: 5.
(¬3) أخرجه البخاري: 25، ومسلم: 22.
(¬4) عَناقاً: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمّ له سنة. "النهاية".
(¬5) أخرجه البخاري: 1399، ومسلم: 20.

الصفحة 17