كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً (¬1).
جاء في "الروضة النديّة" (1/ 460): "قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق -رضي الله عنه- قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" كذا في "المسوّى"".
وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.

على من تَجِب؟
تجب على كلّ مسلم (¬2) حرّ مالك النصاب.
ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب (¬3) نصفُ العُشْر" (¬4).
¬__________
(¬1) واختلف العلماء في تفسير العقال فمنهم من قال: زكاة عام ومنهم من قال: الحبل الذي يُعقل به البعير، وانظر "شرح النووي" (1/ 208) للمزيد من التفصيل.
(¬2) جاء في "الروضة" (1/ 462): وأمّا اشتراط الإِسلام؛ فالراجح أنّ الكفّار مخاطَبون بجميع الشرعيات، لكنّه منَع صحّتها منهم مانع الكفر، فليس الإِسلام شرطاً في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة ... ".
(¬3) الغَرْب: الدلو العظيمة التي تُتَّخذ من جلد ثور. "النهاية".
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (142).

الصفحة 18