كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

نُطعِم المسكين * وكنّا نخوض مع الخائضين * وكنّا نُكذِّب بيوم الدِّين * حتّى أتانا اليقين} (¬1).
وقال الله -عزّ وجلّ-: {وويلٌ للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون} (¬2).

ماذا يُشتَرط في النصاب؟
1 - أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية؛ التي لا يَستغني المرء عنها؛ كالمطعم والملبس، والمسكن والمركب، وآلات الحرفة.
2 - أن يحول عليه الحول الهجريّ، وابتداؤه من يوم مُلْك النصاب.
لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (¬3).
وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والثمار، لأنّها تجب يوم الحصاد، قال الله تعالى: {وءاتوا حقّه يوم حصاده} (¬4).

كيف يُزكّي إِذا تعدّدت الأنصبة؟
الأصل عدم إِخراج زكاة النصاب إِلا إِذا حال عليه الحول، فإِذا كانت
¬__________
(¬1) المدثر: 39 - 47.
(¬2) فصلت: 6 - 7.
(¬3) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1449) وغيره، وانظر "الإِرواء" (787).
(¬4) الأنعام: 141.

الصفحة 20