كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
ودليل عدم وجوبه على المجنون وغير البالغ قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (¬1).
ودليل عدم وجوبه على غير الصحيح والمقيم قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدّة (¬2) من أيّام أُخر (¬3)} (¬4).
صيام الصبي
ومع ما تقدّم من القول بعدم وجوب الصوم على الصبي؛ إلاَّ أنه ينبغي على وليِّ أمْره؛ أن يوجّهه إِلى الصوم؛ ليعتاده وينشأ عليه منذ صِغَره.
عن الرُبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: "أرسل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غداة عاشوراء إِلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتمّ بقيّة يومه، ومن أصبح صائماً فليصم.
قالت: فكنّا نصومه بعدُ، ونصَوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهن (¬5)، فإِذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك؛ حتى يكون عند
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3703) وغيره، وانظر "الإِرواء" (297)، وتقدّم في "كتاب الزكاة".
(¬2) أي: فعليه عِدّة، والعدد والعِدّة واحد.
(¬3) {من أيّام أُخر} أي: غير أيّام مرضه وسفره. "تفسير البغوي".
(¬4) البقرة: 184.
(¬5) أي: الصوف.