كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (¬1).
من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء
* يباح الفِطْر للمريض الذي يُرجى برؤه والمسافر، ويجب عليهما القضاء. * (¬2)
قال الله تعالى: {ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخر} (¬3).
وفي حديث معاذ بن جبل الطويل -رضي الله عنه-: " ... فإِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى {كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم} إِلى قوله: {طعام مسكين}.
فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يُفطر ويُطعم كلّ يوم مسكيناً أجزأه ذلك، وهذا حول، فأنزل الله تعالى: {شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن} إِلى {أيّام أُخر} فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2107)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (2146)، والترمذي وابن ماجه، وانظر "المشكاة" (2025).
(¬2) العنوان وما بين نجمتين من "فقه السنة" (1/ 441).
(¬3) البقرة: 185.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (479)، وغيره، وانظر "الإرواء" (4/ 20)، وتقدّم.