كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
خلاف ما يتوهم بعض الجُهّال والرُّعَاع (¬1) أن الواجب أن يصام لكلّ رمضان ثلاثين يوماً كوامل".
ثمّ ذكَر الحديث السابق.
الأيّام المنهي عن صيامها
1 - يوما العيدين
عن أبي عبيد قال: "شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فِطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم (¬2) " (¬3).
قال في "الروضة النديّة" (1/ 566): "وقد أجمع المسلمون على ذلك".
2 - أيّام التشريق (¬4)
عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قالا: "لم يُرخَّصْ أيّام التشريق
¬__________
(¬1) الرُّعاع: جمع رُعاعة [رَعاعة]، وهو من لا قلب له ولا عقل. وانظر "الوسيط"، وفيه: "الرُّعاع من الناس: الغوغاء". وفي "اللسان": "الغوغاء: الجراد حين يخفّ للطيران، ثمّ استعير للسّفَلَة من الناس والمتسرّعين إِلى الشرّ".
(¬2) أي: أضاحيكم.
(¬3) أخرجه البخاري: 1990، ومسلم: 1137.
(¬4) جاء في "النهاية": هي ثلاثة أيّام تلي عيد النحر، سُمّيت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسْطه في الشمس ليجفّ، لأنّ لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها بمِنى، وقيل: سميت به لأن الهَدْي والضحايا لا تُنحر حتى تشرق الشمس: أي: تطلع".