كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
عن قيس بن سكن قال: "مرّ ناسٌ من أصحاب عبد الله على أبي ذرّ يوم جمعة وهم صيام، فقال: أقسمتُ عليكم لتُفطرنّ، فإِنه يوم عيد" (¬1).
4 - يوم السبت في غير الفرض
عن الصمّاء -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تصوموا يوم السبت؛ إِلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إِلا لحاء (¬2) عنبة أو عود شجرة فليمضغه (¬3) " (¬4).
قال الإِمام الطحاوي -رحمه الله- بعد أن روى حديث عبد الله بن بسر السابق: " ... فذهَب قومٌ إِلى هذا الحديث؛ فكرِهوا صوم يوم السبت تطوُّعاً، وخالَفهم في ذلك آخرون؛ فلم يروا بصومه بأساً ... " (¬5).
وملخّص أقوال العلماء الذين أجازوا صيام السبت لغير فريضة (¬6)، يدور
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (959): وإسناده صحيح.
(¬2) أراد قِشر العنبة؛ استعارهَ من قشر العود. "النهاية".
(¬3) مضَغه: لاكه بأسنانه، وهذا تأكيد لنفي الصوم. "عون المعبود" (7/ 49).
(¬4) أخرجه الترمذي وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1403) والحاكم وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (960)، و"تمام المِنة" (405).
(¬5) "شرح معاني الآثار" (2/ 80) وأشار إِليه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (4/ 125) (التحقيق الثاني) إِلى نسخته (1/ 339).
(¬6) وكانت أقوالهم -رحمهم الله تعالى- مختلفة لا مؤتلفة -والاختلاف في ماهية الشيء يدلّ على وهْنه وضعْفه كما لا يخفى-.