كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
وبعلها شاهد (¬1) إِلا بإذنه" (¬2).
وفي رواية: "لا تصوم المرأة يوماً تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" (¬3).
قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (1/ 752): "وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أتمّ منه، وفيه بيان سبب وروده، مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها، وهذا نصّه:
قال [أبو هريرة]-رضي الله عنه-: جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن
عنده، فقالت: يا رسول الله! إِنّ زوجي صفوان بن المعطل يضربني إِذا صلّيت، ويُفطّرني إِذا صُمتُ، ولا يصلِّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوان عنده-.
قال: فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله! أمّا قولها: "يضربني إِذا صلّيت"؛ فإِنها تقرأ بسورتين [فتعطّلني]، وقد نهيتها [عنهما]. قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة؛ لكفت الناس".
وأمّا قولها: "يُفطّرني"؛ فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابٌّ؛ فلا أصبر، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوم المرأة إِلا بإِذن زوجها".
¬__________
(¬1) أي: حاضر.
(¬2) أخرجه البخاري: 5192، ومسلم: 1026.
(¬3) أخرجه الدارمي في "سننه" وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2146)، وانظر "الصحيحة" (395) و"صحيح الترغيب والترهيب" (1039).