كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

التي هي ساقطة بها لا شكّ، وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال، وإنّما فيه سقوط المَلاَمة، وسقوط فرائض الأبدان فقط. وبالله -تعالى- التوفيق.
فإِنْ قالوا: لا نيّة لمجنون، ولا لمن لم يبلغ؛ والفرائض لا تجزئ إِلا بنيّة!
قلنا: نعم، وإنّما أمر بأخذها الإِمام والمسلمون، بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (¬1)، فإِذا أخَذَها من أُمِر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن الغائب، والمُغْمَى عليه، والمجنون، والصغير، ومن لا نيّة له.
والعجب أنّ المحفوظ عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- إِيجاب الزكاة في مال اليتيم".
ثمَّ ذكر -رحمه الله- بعض الآثار في ذلك.
وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في التعليق على "المحلّى" (5/ 304): "وكان الأصحّ أنّ الزكاة تجب في المال، كما تجب الدِّيَة، وكما يجب العِوَض، وكما يجب الثمن مثَلاً، وأنّ وليّ الصبيّ أو المجنون مُكلَّف بإِخراجها من مال مَحْجُورِه، وأنّ وليّ الأمر يجب عليه استيفاؤها من المال".
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 17): "وتجب الزكاة في مال اليتامى؛ عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مرويّ عن عمر وعائشة وعليّ وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم- ... ".
وجاء في "الروضة النديّة" (1/ 460) -ردّاً على من يقول بإِيجابها تحت شرط: "إِذا كان المالك مُكلَّفاً"-: "اعلم أنّ هذه المقالة قد يَنْبُو
¬__________
(¬1) التوبة: 103.

الصفحة 25