كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما من أيّام العمل الصالح فيها؛ أحبُّ إِلى الله من هذه الأيّام -يعني أيّام العشر-.
قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إِلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" (¬1).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صائماً في العشر قطّ" (¬2).
قال ابن خزيمة -رحمه الله- بعد الحديث السابق (3/ 293): "باب ذكَر علّةٍ قد كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحثّ عليها، وهي خشية أن يُفرَض عليهم ذلك الفعل؛ مع استحبابه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما خفف على الناس من الفرائض".
ثمّ روى -رحمه الله- بإِسناده حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يترك العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يستن به فيفرض عليهم" (¬3).
¬__________
= والتصويب من النسائي، انظر "صحيح سنن النسائي" (2236)، وفي لفظ عند النسائي "صحيح سنن النسائي" (2272): " ... والخميس الذي يليه، ثمّ الخميس الذي يليه".
(¬1) أخرجه البخاري: 969 وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2130) -واللفظ له- وغيرهما، وتقدّم في "كتاب الزكاة".
(¬2) أخرجه مسلم: 1176.
(¬3) وهو في "صحيح مسلم" (718) بلفظ: " ... وإن كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيدع العمل، وهو يحب أن يَعَمل به، خشية أن يَعْمل به الناس، فيُفرَض عليهم".