كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تسحروا ولو بجَرعة (¬1) من ماء" (¬2).
فضل السحور بالتمر
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "نعم سَحور المؤمن التمر" (¬3).
وقته:
يبدأ قبيل الفجر -فيما يبدو- ففي "القاموس المحيط " -كما تقدم-: السحر: قبيل الصُّبح (¬4) وينتهي بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
قال الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (¬5).
وعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: "لمّا نزلت {حتى يتبيّن لكم
¬__________
= الترغيب والترهيب" (1052).
(¬1) الجُرعة: -بالضمّ- الاسم من الشرب اليسير، وبالفتح: المرّة الواحدة منه، وانظر "النهاية".
(¬2) أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (1058).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2055)، وابن حبان في "صحيحه"، وصححه شيخنا في "صحيح الترغيب والترهيب" (1059).
(¬4) وربّما أكل المرء قبله بساعات، فلا يسمّى سحوراً.
(¬5) البقرة: 187.