كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

معنى لتطهير الصبيّ، والمجنون، ولا لتزكيته، فما جعلوه مُخصّصاً لغير المكلفين في سائر الأركان الأربعة؛ لزمهم أن يجعلوه مُخصّصاً في الركن الخامس وهو الزكاة.
وبالجملة: فأموال العباد محرَّمة بنصوص الكتاب والسنَّة، لا يُحلّلها إلاَّ التّراضي، وطِيبة النّفْس.
أمّا ورود الشرع كالزكاة، والدِّيَة، والأرْش، والشُّفعة (¬1)، ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله، سيّما مَن كان قلمُ التكليف عنه مرفوعاً؛ فعليه البرهان، والواجب على المُنْصِف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل.
ولم يوجب الله تعالى على وليّ اليتيم، والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما، ولا أمَره بذلك، ولا سوّغه له، بل ورَدت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدّع لها القلوب، وترجُف لها الأفئدة (¬2) ".
وفيها (ص 462): " .. فمن أوجَب على الصبيّ زكاة في ماله تمسُّكاً بالعمومات، فليوجب عليه بقيّة الأركان تمسُّكاً بالعمومات.
¬__________
(¬1) هي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه، مِن يد مَن انتقلت إِليه. "المغني" (5/ 459).
(¬2) منها قوله تعالى: {إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} [النساء: 10].
ومنها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اجتبوا السبع الموبقات ... "، فذكَر منها أكْل مال اليتيم. [أخرجه البخاري: 6857، ومسلم: 89].

الصفحة 27